لا ريب في أحوطية
الفداء بالمماثل وإن كان الأظهر جواز الفداء بالمخالف على هذا الوجه ، إذ المتبادر
من المماثلة المماثلة في الخلقة خاصة لا في جميع الصفات ، ومقتضى كلام العلامة في
التذكرة والمنتهى أنّ إجزاء الأنثى عن الذكر لا خلاف فيه لأنّها أطيب لحما وأرطب ،
وإنّما الخلاف في العكس [١].
قوله
: ( الثاني ، الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج. وفيما لا تقدير لفديته وقت
الإتلاف ).
الوجه في ذلك أنّ
الواجب في الأوّل هو المثل ، وإنّما ينظر إلى القيمة عند إرادة الإخراج وتعذر
المثل كسائر المثليات ، وفي الثاني ابتداء هو القيمة وهي ثابتة في الذمة وقت
الجناية فيعتبر قدرها حينئذ.
قوله
: ( الثالث ، إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ، ولو تعذر قوّم الجزاء ماخضا ).
إنّما وجب إخراج
الماخض ، لتتحقق المماثلة المعتبرة ، ولأنّ الحمل فضيلة مقصودة فلا سبيل إلى
إهمالها ، ويحتمل قويا إجزاء الفداء بغير