responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 352

ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى. وكذا الأنثى ، وبالمماثل أحوط.

الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج. وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.

الثالث : إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا. ولو تعذر قوّم الجزاء ماخضا.

______________________________________________________

قوله : ( ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى ، وكذا الأنثى ، وبالمماثل أحوط ).

لا ريب في أحوطية الفداء بالمماثل وإن كان الأظهر جواز الفداء بالمخالف على هذا الوجه ، إذ المتبادر من المماثلة المماثلة في الخلقة خاصة لا في جميع الصفات ، ومقتضى كلام العلامة في التذكرة والمنتهى أنّ إجزاء الأنثى عن الذكر لا خلاف فيه لأنّها أطيب لحما وأرطب ، وإنّما الخلاف في العكس [١].

قوله : ( الثاني ، الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج. وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ).

الوجه في ذلك أنّ الواجب في الأوّل هو المثل ، وإنّما ينظر إلى القيمة عند إرادة الإخراج وتعذر المثل كسائر المثليات ، وفي الثاني ابتداء هو القيمة وهي ثابتة في الذمة وقت الجناية فيعتبر قدرها حينئذ.

قوله : ( الثالث ، إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ، ولو تعذر قوّم الجزاء ماخضا ).

إنّما وجب إخراج الماخض ، لتتحقق المماثلة المعتبرة ، ولأنّ الحمل فضيلة مقصودة فلا سبيل إلى إهمالها ، ويحتمل قويا إجزاء الفداء بغير‌


[١] التذكرة ١ : ٣٤٧ ، المنتهى ٢ : ٨٢٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست