قوله
: ( وقيل في البطة والإوزة والكركي شاة ، وهو تحكّم ).
القول للشيخ ـ رحمهالله[١] ـ ولا مستند له
على الخصوص ، ومن ثمّ نسبه المصنف إلى التحكم. نعم روى الشيخ في الصحيح ، عن ابن
سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ،
فإن كان فرخا فجدي ، أو حمل من صغير الضأن » [٢] ومقتضى الرواية وجوب الشاة في الطير بأنواعه ، وبمضمونها
أفتى ابن بابويه حيث لم يستثن سوى النعامة [٣] ، وينبغي العمل بمضمونها فيما لم يقم دليل من خارج على
خلافه ، وعلى هذا فيكون الطير بأنواعه من المنصوص.
قوله
: ( فروع خمسة ، الأوّل : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ، ولو
فداه بمثله جاز ).
لا ريب في الجواز
لتحقق المماثلة ، ولو اختلف العيب بأن كان أحدهما أعور ، والآخر أعرج لم يجز ، ولو
اختلف العيب بالمحل بأن فدى أعور اليمنى بأعور اليسرى ، أو أعرج إحدى الرجلين
بأعرج الأخرى ، ففي الإجزاء وجهان : من الاشتراك في أصل العيب ، وتحقق المخالفة.
وقطع العلامة في جملة من كتبه بالإجزاء [٤] ، لأنّ هذا المقدار من التخالف لا يخرجه عن المماثلة ، وهو
حسن.