عبد الرحمن ، وهو
مشترك بين جماعة منهم عبد الرحمن بن سيابة ، وهو مجهول.
وقد روى الشيخ في
الصحيح عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : « لا شيء في القملة ،
ولا ينبغي أن يتعمد قتلها » [١] وقال : إنّ هذه الرواية غير منافية للخبرين المتقدمين ،
لأنها وردت مورد الرخصة ، ويجوز أن يكون المراد بها من يتأذّى بها ، فإنّه متى كان
الأمر على ذلك جاز له ذلك إلاّ أنّه تلزمه الكفارة ، وقوله : « لا شيء عليه »
يريد به إذا فعل ذلك لا شيء عليه من العقاب ، أو لا شيء عليه معينا كما يجب عليه
فيما عدا ذلك من قتل الأشياء [٢]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو حمل بعيد ، مع أنّه لا ضرورة تلجىء إليه ، لإمكان
حمل ما تضمن الكفارة على الاستحباب.
أمّا البرغوث
فالظاهر جواز إلقائه وإن منعنا من قتله ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « المحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلاّ القملة ، فإنّها من جسده » [٣].
قوله
: ( وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة ).
المرجع في الكثرة
إلى العرف ، ويدل على وجوب الشاة في الكثير من الجراد صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة
حيث قال فيها : « وإن كان كثيرا فعليه دم شاة » [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٧
ـ ١١٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٤ ، الوسائل ٩ : ٢٩٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب
١٥ ح ٦.