responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 349

وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة.

______________________________________________________

عبد الرحمن ، وهو مشترك بين جماعة منهم عبد الرحمن بن سيابة ، وهو مجهول.

وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : « لا شي‌ء في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها » [١] وقال : إنّ هذه الرواية غير منافية للخبرين المتقدمين ، لأنها وردت مورد الرخصة ، ويجوز أن يكون المراد بها من يتأذّى بها ، فإنّه متى كان الأمر على ذلك جاز له ذلك إلاّ أنّه تلزمه الكفارة ، وقوله : « لا شي‌ء عليه » يريد به إذا فعل ذلك لا شي‌ء عليه من العقاب ، أو لا شي‌ء عليه معينا كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء [٢]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وهو حمل بعيد ، مع أنّه لا ضرورة تلجى‌ء إليه ، لإمكان حمل ما تضمن الكفارة على الاستحباب.

أمّا البرغوث فالظاهر جواز إلقائه وإن منعنا من قتله ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « المحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلاّ القملة ، فإنّها من جسده » [٣].

قوله : ( وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة ).

المرجع في الكثرة إلى العرف ، ويدل على وجوب الشاة في الكثير من الجراد صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث قال فيها : « وإن كان كثيرا فعليه دم شاة » [٤].


[١] التهذيب ٥ : ٣٣٧ ـ ١١٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٤ ، الوسائل ٩ : ٢٩٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩١ ، التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦١ ، الوسائل ٩ : ١٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٥.

[٤] في ص ٣٤٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست