responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 348

الخامس : في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من طعام. وكذا في القملة يلقيها عن جسده.

______________________________________________________

القنبراء ولا تقل : قنبرة كقنفذة أو لغية ، ذكر ذلك في القاموس [١].

قوله : ( الخامس ، في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من الطعام ).

بل الأظهر التخيير بين الأمرين ، كما اختاره الشيخ في المبسوط [٢] جمعا بين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في محرم قتل جرادة قال : « يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » [٣] وما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادة ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة » [٤].

قوله : ( وكذا في القملة يلقيها من جسده ).

أي : يجب بذلك كفّ من طعام ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاما » [٥] وعن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها » [٦] وفي طريق هاتين الروايتين‌


[١] القاموس المحيط ٢ : ١١٧.

[٢] المبسوط ١ : ٣٤٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٧ ـ ٧٠٦ ، الوسائل ٩ : ٢٣٢ أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٣٣ أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٨ ، وفيه : على جسده ، الوسائل ٩ : ٢٩٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ١.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٩ ، الوسائل ٩ : ٢٩٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست