وألحق الشيخان
بهذه الثلاثة ما أشبهها [١] ، وأوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما [٢] ، ولم نقف لهذين
القولين على مستند.
قوله
: ( الرابع ، في كل واحد من العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من طعام ).
هذا قول الشيخ [٣] وأكثر الأصحاب ،
واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : « القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام لكلّ
واحد منهم » [٤].
وأوجب علي بن
بابويه في كل طير شاة [٥] ، ولا يخلو من قوة ، لصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : في
محرم ذبح طيرا ، « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من
الضأن » [٦].
وأجاب العلامة في
المختلف عن هذه الرواية بأنّها عامة ورواية صفوان خاصة فتكون مقدمة [٧] ، وهو جيد لو
تكافأ السندان.
والمراد بالعصفور
هنا ما يصدق عليه اسمه عرفا ، والصعوة عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ، والقبّر
كسكّر طائر ، الواحدة بهاء ، ويقال :
[١] المفيد في
المقنعة : ٦٨ ، والشيخ في النهاية : ٢٢٣ ، والمبسوط ١ : ٣٤٠.