ولو أتلف الحمام
الأهلي المملوك بغير إذن مالكه اجتمع على متلفه القيمة لحمام الحرم ، وقيمة أخرى
للمالك ، كما صرح به العلامة [١] ومن تأخر عنه [٢].
قال المحقق الشيخ
علي في حواشي القواعد : ولا يتصور ملك الصيد في الحرم إلاّ في القماري والدّباسي ،
لجواز شرائهما وإخراجهما [٣]. وهو جيّد إن قلنا إنّ الصيد لا يدخل في ملك المحلّ في
الحرم ، كما هو اختيار المصنف في هذا الكتاب ، أمّا إن قلنا إنّه يملكه وإن وجب
عليه إرساله كما اختاره في النافع [٤] فيتصور وجود الحمام المملوك في الحرم كغيره.
قوله
: ( الثاني ، في كل واحد من القطا والحجل والدرّاج حمل قد فطم ورعى ).
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن سليمان بن
خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وجدنا في كتاب علي عليهالسلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللّبن وأكل من
الشجر » [٥].
وعن سليمان بن
خالد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « في كتاب علي عليهالسلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم » [٦].