ويدل عليه ما رواه
الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم ، فعليه شاة ، وثمن
الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس
بمحرم فعليه ثمنها » [١].
وفي الحسن ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف
عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل
فإنّما عليك فداء واحد » [٢].
قوله
: ( وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ [٣] وأكثر الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن علي بن جعفر
قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : «
عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان
الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري بقيمته علفا يطرحه لحمام الحرم » [٤].
وفي الصحيح ، عن
الحلبي عبيد الله ، قال : حرك الغلام مكتلا فكسر
[١] الكافي ٤ : ٣٩٥
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٩٨ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٣ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ
١٢٨٩.