responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 341

وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل.

______________________________________________________

حرمه الإحرام والحرم ، فوجب عليه فداؤهما.

ويدل عليه ما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم ، فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » [١].

وفي الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنّما عليك فداء واحد » [٢].

قوله : ( وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل ).

هذا الحكم ذكره الشيخ [٣] وأكثر الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : « عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري بقيمته علفا يطرحه لحمام الحرم » [٤].

وفي الصحيح ، عن الحلبي عبيد الله ، قال : حرك الغلام مكتلا فكسر‌


[١] الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٩٨ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٣ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ٩ : ٢٢٧ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٥ ، وفيهما بتفاوت يسير.

[٣] النهاية : ٢٢٧ ، والمبسوط ١ : ٣٤٥ ، والخلاف ١ : ٤٨٨.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٥٨ ـ ١٢٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٥ ـ ٦٩٧ ، الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست