عليهالسلام قال : « من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة
درهم يشتري به علفا لحمام الحرم » [١].
وربّما ظهر من هذه
الرواية وجوب التصدق بالقيمة سواء زادت عن الدرهم أو نقصت ، وأنّ سبب التنصيص على
الدرهم كونه قيمة عنها وقت السؤال ، ويؤيده قول الصادق عليهالسلام في حسنة الحلبي :
« فإن قتلها ـ يعني الحمامة في الحرم وليس بمحرم ـ فعليه ثمنها » [٢] وفي حسنة معاوية
بن عمّار : « وإن أصبته ـ يعني الصيد ـ وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة » [٣].
وقال العلامة في
المنتهى : إنّ الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة [٤]. وهو كذلك وإن
كان المتجه اعتبار القيمة مطلقا.
وذكر المحقق الشيخ
علي : أنّ إجزاء الدرهم في الحمام مطلقا وإن كان مملوكا في غاية الإشكال ، لأنّ
المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم يلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت ، فكيف
يجزي الأنقص في الحرم [٥]؟ وهذا الإشكال إنّما يتجه إذا قلنا إن فداء المملوك لمالكه
، لكن سيأتي إن شاء الله أنّ الأظهر كون الفداء لله تعالى ، وللمالك القيمة
السوقية ، فلا بعد في أن يجب لله تعالى في حمام الحرم أقلّ من القيمة مع وجوبها
للمالك.
قوله
: ( وفي فرخها للمحرم حمل ).
الحمل : بالتحريك
من أولاد الضأن ، ما له أربعة أشهر فصاعدا ،
[١] الكافي ٤ : ٢٣٣
ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩٥
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ٩ : ١٩٨ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٥
ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٤١ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٥.