responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 339

وفي فرخها للمحرم حمل ،

______________________________________________________

عليه‌السلام قال : « من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم » [١].

وربّما ظهر من هذه الرواية وجوب التصدق بالقيمة سواء زادت عن الدرهم أو نقصت ، وأنّ سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة عنها وقت السؤال ، ويؤيده قول الصادق عليه‌السلام في حسنة الحلبي : « فإن قتلها ـ يعني الحمامة في الحرم وليس بمحرم ـ فعليه ثمنها » [٢] وفي حسنة معاوية بن عمّار : « وإن أصبته ـ يعني الصيد ـ وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة » [٣].

وقال العلامة في المنتهى : إنّ الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة [٤]. وهو كذلك وإن كان المتجه اعتبار القيمة مطلقا.

وذكر المحقق الشيخ علي : أنّ إجزاء الدرهم في الحمام مطلقا وإن كان مملوكا في غاية الإشكال ، لأنّ المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم يلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت ، فكيف يجزي الأنقص في الحرم [٥]؟ وهذا الإشكال إنّما يتجه إذا قلنا إن فداء المملوك لمالكه ، لكن سيأتي إن شاء الله أنّ الأظهر كون الفداء لله تعالى ، وللمالك القيمة السوقية ، فلا بعد في أن يجب لله تعالى في حمام الحرم أقلّ من القيمة مع وجوبها للمالك.

قوله : ( وفي فرخها للمحرم حمل ).

الحمل : بالتحريك من أولاد الضأن ، ما له أربعة أشهر فصاعدا ،


[١] الكافي ٤ : ٢٣٣ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ٩ : ١٩٨ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٤١ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٥.

[٤] المنتهى ٢ : ٨٢٥.

[٥] جامع المقاصد ١ : ١٨٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست