responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 335

الخامس : في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم.

______________________________________________________

الأصحاب الاتفاق على العمل بمضمونها ، ولعله الحجة.

قوله : ( الخامس ، في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم ).

الأصح ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من الاكتفاء في بيض القطا بالصغير من الغنم ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة سليمان بن خالد : « في كتاب علي عليه‌السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » [١] وقد عرفت أنّ البكر هو الفتيّ ، فيتحقق بالصغير ، ويؤيده صحيحة سليمان بن خالد المتضمنة للاكتفاء في القطاة نفسها بالحمل الفطيم ، وإذا اكتفي بالحمل في البائض ، ففي البيض أولى.

والقول بوجوب المخاض للشيخ [٢] وجماعة ، وقد رواه في التهذيب عن سليمان بن خالد بطريق فيه عدة من الضعفاء [٣] ، ومع ذلك فاللازم منه زيادة فداء البيض عن فداء بائضه ، وهو بعيد جدا ، وعلى ما اخترناه فالإشكال منتف ، إذ غاية ما يلزم منه تساوي الصغير والكبير في الفداء ، ولا محذور فيه.

وأمّا بيض القبج ـ بسكون الباء وهو الحجل ـ فلم أقف فيه بخصوصه على نصّ ، والأجود إلحاقه ببيض الحمام كما اختاره ابن البرّاج [٤] ، لأنّه صنف منه.


[١] الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٣ ـ ٦٩١ ، الوسائل ٩ : ٢١٧ أبواب كفارات الصيد ب ٢٤ ح ٤.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٥٧ ، والمبسوط ١ : ٣٤٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٥٦ ـ ١٢٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢١٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢٥ ح ٤.

[٤] المهذب ١ : ٢٢٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست