النعم دراهم ، ثمّ
قومت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع » [١] فإنّه متناول للبدنة والبقرة وغيرهما.
وأمّا أنّه لا
يلزم ما زاد على ثلاثين ، فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « ومن كان عليه شيء من الصيد
فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام » [٢] والمراد إطعام
مدّ لكل مسكين كما تضمنه أوّل الرواية. ونحوه روى ابن بابويه ، عن أبي بصير ، عن
الصادق عليهالسلام[٣].
ولو نقصت قيمة
البقرة من إطعام الثلاثين لم يجب الإكمال ، لإطلاق الاجتزاء بالقيمة في رواية أبي
عبيدة [٤]. والمرجع في البقرة إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا.
ولو كان المقتول
فرخا منهما فالظاهر الاكتفاء بما في سنه من صغير البقر ، تمسكا بإطلاق الآية
السالم من المعارض.
قوله
: ( وإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام ).
بل الأظهر
الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا كما اختاره المفيد [٥] والمرتضى [٦] وابن بابويه [٧] ، لروايتي معاوية
بن عمّار ، وأبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام.