responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 327

ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما. وإن عجز صام تسعة أيام.

______________________________________________________

النعم دراهم ، ثمّ قومت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع » [١] فإنّه متناول للبدنة والبقرة وغيرهما.

وأمّا أنّه لا يلزم ما زاد على ثلاثين ، فيدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « ومن كان عليه شي‌ء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام » [٢] والمراد إطعام مدّ لكل مسكين كما تضمنه أوّل الرواية. ونحوه روى ابن بابويه ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام [٣].

ولو نقصت قيمة البقرة من إطعام الثلاثين لم يجب الإكمال ، لإطلاق الاجتزاء بالقيمة في رواية أبي عبيدة [٤]. والمرجع في البقرة إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا.

ولو كان المقتول فرخا منهما فالظاهر الاكتفاء بما في سنه من صغير البقر ، تمسكا بإطلاق الآية السالم من المعارض.

قوله : ( وإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام ).

بل الأظهر الاكتفاء بصيام التسعة مطلقا كما اختاره المفيد [٥] والمرتضى [٦] وابن بابويه [٧] ، لروايتي معاوية بن عمّار ، وأبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام.


[١] في ص ٣٢٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ١٨٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١١.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٣.

[٤] المتقدمة في ص ٣٢٢.

[٥] المقنعة : ٦٨.

[٦] جمل العلم والعمل : ١١٣.

[٧] المقنع : ٧٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست