علي بن جعفر قال :
سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها
قال : « عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به » [١].
وصحيحة زرارة :
أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال : « يرده إلى مكة
» [٢].
ورواية يعقوب بن
يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها
ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه » [٣].
ومتى قلنا بجواز
الإخراج فأخرجا فالظاهر جواز إتلافهما للمحل ، لأن تجويز إخراجهما يلحقهما بغيرهما
من الحيوانات التي لا حرمة لها ، ويحتمل استمرار التحريم للعموم وإن جاز الإخراج
خاصة بالرواية ، وهو بعيد.
والقماري : جمع
قمرية بالضم ضرب من الحمام ، والقمرة بالضم لون إلى الخضرة أو الحمرة فيه كدرة ،
والدبس بالضم : جمع الأدبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة ، ومنه الدبسي
لطائر أدكن يقرقر ، ذكر ذلك في القاموس [٤].
قوله
: ( الثّاني ، ما يتعلق به الكفّارة ، وهو ضربان ، الأول : ما لكفّارته بدل على
الخصوص ، وهو كل ما له مثل من النعم ).
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٩
ـ ١٢١١ ، الوسائل ٩ : ٢٠٤ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٢٣٤
ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٨.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٩
ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٩ : ٢٠٥ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٥.