الغراب فيتناول
الجميع ، لا على الفواسق ليختص بما ثبت له هذا الاسم.
قوله
: ( ولا بأس بقتل البرغوث ).
للأصل ورواية
زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال
: « نعم » [١].
وذهب جماعة منهم
الشيخ في التهذيب [٢] والعلامة في جملة من كتبه [٣] إلى تحريم قتله ،
لصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى
والعقرب والفأرة [٤] وصحيحة زرارة : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم هل يحل
رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : « يحل رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » [٥] وهذا القول لا
يخلو من قوة. وعلى القولين فلا فدية له ، للأصل.
قوله
: ( وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ ، وفي قتله عمدا
صدقة ولو بكف من طعام ).
الأصح ما اختاره
المصنف رحمهالله ، لصحيحة معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم قتل زنبورا ، قال : « إن كان خطأ فلا شيء