responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 318

ولا بأس بقتل البرغوث.

وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ. وفي قتله عمدا صدقة ولو كفّ من طعام.

______________________________________________________

الغراب فيتناول الجميع ، لا على الفواسق ليختص بما ثبت له هذا الاسم.

قوله : ( ولا بأس بقتل البرغوث ).

للأصل ورواية زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال : « نعم » [١].

وذهب جماعة منهم الشيخ في التهذيب [٢] والعلامة في جملة من كتبه [٣] إلى تحريم قتله ، لصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة [٤] وصحيحة زرارة : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم هل يحل رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : « يحل رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » [٥] وهذا القول لا يخلو من قوة. وعلى القولين فلا فدية له ، للأصل.

قوله : ( وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام ).

الأصح ما اختاره المصنف رحمه‌الله ، لصحيحة معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم قتل زنبورا ، قال : « إن كان خطأ فلا شي‌ء‌


[١] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ٦ وفيه : أراده ، بدل رآه ، الوسائل ٩ : ١٦٤ أبواب تروك الإحرام ب ٧٩ ح ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٦٥.

[٣] المنتهى ٢ : ٨٠٠ ، والتذكرة ١ : ٣٣١ ، والتحرير ١ : ١١٤.

[٤] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، علل الشرائع : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ٣٦٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٢ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست