واعلم أنه ليس في
الرواية ولا في كلام من وقفت على كلامه من الأصحاب تعيين وقت الإمساك صريحا ، وإن
ظهر من بعضها أنها من حين البعث ، وهو مشكل ، ولعل المراد أنه يمسك من حين إحرام
المبعوث معه الهدي.
قوله
: ( ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد
أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ، ويستحب قضاء الندب ).
لا ريب في وجوب
اللحاق مع زوال العارض ، لأنه محرم بأحد النسكين فيجب عليه إتمامه مع الإمكان
والتقدير أنه متمكن ، ثم إن أدرك اضطراري المشعر فقد أدرك الحج ، وإن لم يدركه فقد
فاته الحج ووجب عليه التحلل بالعمرة وقضاء الواجب المستقر دون غيره ، وهذه الأحكام
كلها معلومة مما سبق.
واعلم أن إطلاق
العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات بين أن يتبين
وقوع الذبح عنه وعدمه ، وبهذا التعميم صرح الشهيدان [١] ، نظرا إلى أن
التحلل بالهدي إنما يحصل مع عدم التمكن من العمرة ، أما معها فلا ، لعدم الدليل.
ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه ، لحصول التحلل به.
قوله
: ( والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر ، وقيل : في الشهر الداخل ).
[١] الشهيد الأول في
الدروس : ١٤٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣١.