responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 300

ولو طلب مالا لم يجب بذله. ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا.

المحصر : هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ،

______________________________________________________

رحمه‌الله ـ أنه منع من قتال المشرك أيضا نظرا إلى اعتبار إذن الإمام في الجهاد [١]. ودفعه الشهيد في الدروس بأن القتال على هذا الوجه ليس من باب الجهاد وإنما هو من باب النهي عن المنكر [٢]. وهو جيد ، على أن لمانع أن يمنع توقف الجهاد على الإذن إذا كان الغير الدعوة إلى الإسلام فإنا لم نقف لهم في ذلك على مستند يعتدّ به.

قوله : ( ولو طلب مالا لم يجب بذله ، ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا ).

لا ريب في وجوب البذل مع عدم الإجحاف ، بل الأظهر وجوبه مع المكنة مطلقا كما ذهب إليه المصنف ـ رحمه‌الله ـ سابقا ، لتحقق الاستطاعة بالقدرة على البذل. ولا يخفى أن حكم المصنف بوجوب البذل مع المكنة مطلقا إذا كان الطلب قبل التلبس وتقييده بعدم الإجحاف إذا وقع الطلب بعده غير جيد ، بل كان المناسب التسوية بينهما أو عكس الحكم ، لوجوب إتمام الحج والعمرة بعد التلبس بهما فيجب ما كان وسيلة إليه.

قوله : ( والمحصر هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ).

المحصر : اسم مفعول من أحصره المرض إحصارا فهو محصر ويقال للمحبوس حصر بغير همز فهو محصور ذكر ذلك الإمام الطبرسي في تفسيره ، ونقل عن الفرّاء أنه يجوز قيام كل واحد منهما مقام الآخر [٣]. والفقهاء‌


[١] المبسوط ١ : ٣٣٤.

[٢] الدروس : ١٤٣.

[٣] مجمع البيان ١ : ٢٨٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست