رحمهالله ـ أنه منع من قتال المشرك أيضا نظرا إلى اعتبار إذن الإمام
في الجهاد [١]. ودفعه الشهيد في الدروس بأن القتال على هذا الوجه ليس من
باب الجهاد وإنما هو من باب النهي عن المنكر [٢]. وهو جيد ، على أن لمانع أن يمنع توقف الجهاد على الإذن
إذا كان الغير الدعوة إلى الإسلام فإنا لم نقف لهم في ذلك على مستند يعتدّ به.
قوله
: ( ولو طلب مالا لم يجب بذله ، ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا ).
لا ريب في وجوب
البذل مع عدم الإجحاف ، بل الأظهر وجوبه مع المكنة مطلقا كما ذهب إليه المصنف ـ رحمهالله ـ سابقا ، لتحقق
الاستطاعة بالقدرة على البذل. ولا يخفى أن حكم المصنف بوجوب البذل مع المكنة مطلقا
إذا كان الطلب قبل التلبس وتقييده بعدم الإجحاف إذا وقع الطلب بعده غير جيد ، بل
كان المناسب التسوية بينهما أو عكس الحكم ، لوجوب إتمام الحج والعمرة بعد التلبس
بهما فيجب ما كان وسيلة إليه.
قوله
: ( والمحصر هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ).
المحصر : اسم
مفعول من أحصره المرض إحصارا فهو محصر ويقال للمحبوس حصر بغير همز فهو محصور ذكر
ذلك الإمام الطبرسي في تفسيره ، ونقل عن الفرّاء أنه يجوز قيام كل واحد منهما مقام
الآخر [٣]. والفقهاء