responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 299

ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل.

الخامس : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب ، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب.

______________________________________________________

بمثل ما خرج منه لتحقق قضاء الحج لسنته في كل مصدود انكشف العدوّ عنه مع سعة الوقت.

واعلم أن قول المصنف : وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية ، يقتضي سبق إشارة منه إلى ما يدل على أن الأول حجة الإسلام ، أو أن العقوبة يقضى ، لوجوب تقديم حج الإسلام عند زوال العذر فيكون العقوبة باقية في ذمته ولم يتقدم في كلامه ما يعطي ذلك ولعله أشار بذلك إلى ما يختاره في المسألة.

قوله : ( ولو لم يكن تحلل مضى في فاسدة وقضاه في القابل ).

لا ريب في وجوب القضاء وإن كان الفاسد مندوبا ، لما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى من وجوب قضاء الحج الواجب والمندوب بالإفساد.

قوله : ( الخامس : لو لم يندفع العدوّ إلا بالقتال لم يجب عليه ، سواء غلب على ظنه السلامة أو العطب ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأن في التكليف بالقتال مشقة زائدة وحرجا عظيما لاشتماله على المخاطرة بالنفس والمال فكان منفيا بقوله عزّ وجلّ ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [١] وقوله عليه‌السلام : « لا ضرر ولا ضرار » [٢] [٣] وهو جيد حيث يثبت المشقة. وصرّح في المنتهى بأنه لا فرق في العدوّ بين المسلم والمشرك لكنه استحب قتال المشرك إذا غلب على الظن الظفر به ، لما فيه من الجهاد وحصول النصر وإتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل. ونقل عن الشيخ ـ


[١] الحج : ٧٨.

[٢] الكافي ٥ : ٢٩٣ ـ ٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٤١ أبواب إحياء الأموات ب ١٢ ح ٥.

[٣] المنتهى ٢ : ٨٤٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست