بمثل ما خرج منه
لتحقق قضاء الحج لسنته في كل مصدود انكشف العدوّ عنه مع سعة الوقت.
واعلم أن قول
المصنف : وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية ، يقتضي سبق إشارة منه إلى ما يدل على
أن الأول حجة الإسلام ، أو أن العقوبة يقضى ، لوجوب تقديم حج الإسلام عند زوال
العذر فيكون العقوبة باقية في ذمته ولم يتقدم في كلامه ما يعطي ذلك ولعله أشار
بذلك إلى ما يختاره في المسألة.
قوله
: ( ولو لم يكن تحلل مضى في فاسدة وقضاه في القابل ).
لا ريب في وجوب
القضاء وإن كان الفاسد مندوبا ، لما سيجيء إن شاء الله تعالى من وجوب قضاء الحج
الواجب والمندوب بالإفساد.
قوله
: ( الخامس : لو لم يندفع العدوّ إلا بالقتال لم يجب عليه ، سواء غلب على ظنه
السلامة أو العطب ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأن في التكليف بالقتال مشقة زائدة
وحرجا عظيما لاشتماله على المخاطرة بالنفس والمال فكان منفيا بقوله عزّ وجلّ ( وَما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[١] وقوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا
ضرار » [٢][٣] وهو جيد حيث يثبت المشقة. وصرّح في المنتهى بأنه لا فرق في
العدوّ بين المسلم والمشرك لكنه استحب قتال المشرك إذا غلب على الظن الظفر به ،
لما فيه من الجهاد وحصول النصر وإتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل. ونقل عن الشيخ ـ