responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 292

ويتحقق الصد بالمنع عن الموقفين ، وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة. ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.

______________________________________________________

معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال : « ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام » [١] ورواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أحصر فيه الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن يذبح هديه فإنه يذبح مكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين » [٢] والرواية الثانية ضعيفة السند [٣] ، والأولى مجملة المتن ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي إلاّ أن إلحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقف على الدليل وحيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه فيستمر عليه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل حينئذ بعمرة إن أمكن وإلاّ بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة.

قوله : ( ويتحقق الصدّ بالمنع من الموقفين ، وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة ، ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي ).

الكلام هنا فيما يتحقق به الصدّ ، والمصدود إما أن يكون حاجّا أو معتمرا فهنا مسألتان.

الأولى : ما يتحقق به الصدّ في الحج ، ولا خلاف في تحقق الصدّ فيه بالمنع من الموقفين وكذا من أحدهما إذا كان مما يفوت بفواته الحج ، وأما إذا أدرك الموقفين ثم صدّ فإن كان المنع عن نزول منى خاصة استناب في الرمي‌


[١] الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٣١٠ أبواب الإحصار والصد ب ٧ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٨ ، الوسائل ٩ : ٣٠٨ أبواب الإحصار والصد ب ٥ ح ٢.

[٣] لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو عامي ضعيف.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست