responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 287

______________________________________________________

الوصول إلى مكة ولم يكن له طريق سوى ما صدّ عنه أو كان له طريق وقصرت النفقة عنه تحلل بالإجماع قاله في التذكرة [١]. ويدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة : « والمصدود تحل له النساء » وفي رواية أخرى صحيحة لمعاوية : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة » [٢] ورواية حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ثم انصرف منها » [٣] ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء » [٤].

وهل يعتبر في جواز التحلل بالصدّ عدم رجاء زوال العذر؟ الظاهر من كلام الأصحاب عدم الاشتراط حيث صرّحوا بجواز التحلل مع ظن انكشاف العدوّ قبل الفوات ، وبه صرّح الشارح [٥] عند قول المصنف : إذا غلب على ظنّه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل لكن الأفضل البقاء على إحرامه. وربما ظهر من كلامه ـ قدس‌سره ـ في شرح هذه المسألة اشتراط ذلك حيث خصّ جواز التحلل مع الصدّ بمن لم يرج زوال العدوّ. ولو قيل بالاكتفاء في جواز التحلل بظن عدم انكشاف العدوّ قبل الفوات كان حسنا. ويجوز للمصدود في إحرام الحج وعمرة التمتع البقاء على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج ويجب عليه إكمال أفعالها فإن استمر المنع تحلل منها بالهدي وإلاّ بقي على إحرامه إلى أن يأتي بأفعالها ، ولو كان إحرامه بعمرة مفردة لم يتحقق الفوات بل يتحلل منها عند‌


[١] التذكرة ١ : ٣٩٥.

[٢] الفقيه ٢ : ٣٠٦ ـ ١٥١٧ ، التهذيب ٥ : ٤٢٤ ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ٩ : ٣١٣ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٥ ، بتفاوت يسير بينها.

[٣] الكافي ٤ : ٣٦٨ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصد ب ٦ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٧١ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٤ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٥.

[٥] المسالك ١ : ١٣٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست