responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 272

ويستحب النزول بالمعرّس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به.

______________________________________________________

حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا » فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة [١].

وقد ورد في بعض الأخبار ما يدل على استحباب المجاورة كصحيحة عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام المقام أفضل بمكة أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب : « المقام عند بيت الله أفضل » [٢].

والذي يقتضيه الجمع بين هذه الروايات كراهة المجاورة سنة تامة بحيث لا يخرج فيها إلى غيرها وكذا ما دونها مع الخوف من ملابسة الذنب ، واستحبابها على غير هذين الوجهين. وربما جمع بينهما بحمل أخبار الترغيب على المجاورة للعبادة وحمل ما تضمّن النهي عن المجاورة لغيرها كالتجارة ونحوها. وهو غير واضح ، إذ مقتضى الروايتين الأوليين كراهة المجاورة على ذينك الوجهين مطلقا. وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الباقر عليه‌السلام أنه قال : « من جاور سنة بمكة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرته ذنوب تسع سنين قد مضت وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة » [٣] ثم قال ـ رضي‌الله‌عنه ـ بعد ذلك : والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة.

قوله : ( ويستحب النزول بالمعرّس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به ).

قال الجوهري : المعرس محل نزول القوم في السفر آخر الليل [٤]. وقال في القاموس : أعرس القوم نزلوا في آخر الليل للاستراحة كعرسوا ،


[١] التهذيب ٥ : ٤٢٠ ـ ١٤٥٧ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ١. والظاهر أن جملة : فلذلك كان. إلخ من كلام الشيخ رحمه‌الله.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٧٦ ـ ١٩٨١ ، الوسائل ٩ : ٣٤١ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ٢.

[٣] الفقيه ٢ : ١٤٦ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب مقدمات الطواف ب ١٥ ح ٢.

[٤] الصحاح ٣ : ٩٤٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست