حتى لو ضربت خادمك
ظلما خشيت أن يكون إلحادا » فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة [١].
وقد ورد في بعض
الأخبار ما يدل على استحباب المجاورة كصحيحة عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام المقام أفضل بمكة
أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب : « المقام عند بيت الله أفضل » [٢].
والذي يقتضيه
الجمع بين هذه الروايات كراهة المجاورة سنة تامة بحيث لا يخرج فيها إلى غيرها وكذا
ما دونها مع الخوف من ملابسة الذنب ، واستحبابها على غير هذين الوجهين. وربما جمع
بينهما بحمل أخبار الترغيب على المجاورة للعبادة وحمل ما تضمّن النهي عن المجاورة
لغيرها كالتجارة ونحوها. وهو غير واضح ، إذ مقتضى الروايتين الأوليين كراهة
المجاورة على ذينك الوجهين مطلقا. وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه
مرسلا عن الباقر عليهالسلام أنه قال : « من جاور سنة بمكة غفر الله له ذنوبه ولأهل
بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرته ذنوب تسع سنين قد مضت وعصموا من كل سوء
أربعين ومائة سنة » [٣] ثم قال ـ رضياللهعنه ـ بعد ذلك : والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة.
قوله
: ( ويستحب النزول بالمعرّس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به ).
قال الجوهري :
المعرس محل نزول القوم في السفر آخر الليل [٤]. وقال في القاموس : أعرس القوم نزلوا في آخر الليل
للاستراحة كعرسوا ،
[١] التهذيب ٥ : ٤٢٠
ـ ١٤٥٧ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ١. والظاهر أن جملة : فلذلك
كان. إلخ من كلام الشيخ رحمهالله.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٧٦
ـ ١٩٨١ ، الوسائل ٩ : ٣٤١ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ١٤٦
ـ ٦٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب مقدمات الطواف ب ١٥ ح ٢.