طاعة ، ولقول
الصادق عليهالسلام في رواية عبد الله بن سنان : « من خرج من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في
عمره » [١] ويكره ترك العزم على ذلك ، لقوله عليهالسلام في مرسلة الحسين
بن عثمان : « من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه » [٢] وينبغي أن يضمّ
إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك خصوصا عند انصرافه. رزقنا الله تعالى العود إلى
بيته الحرام وتكراره في كل عام وزيارة النبي وآله عليهمالسلام بمنّه وكرمه.
قوله
: ( والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس ).
يدل على ذلك ما
رواه الشيخ في التهذيب ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف لغير أهل مكة ممّن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ قال
: « الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف » [٣] والظاهر صحة هذه
الرواية ، لأن الظاهر أن عبد الرحمن الواقع في طريقها هو ابن أبي نجران ، وحمادا
هو ابن عيسى كما وقع التصريح به في عدّة مواضع من التهذيب [٤].
وروى الشيخ أيضا
في الصحيح ، عن حفص بن البختري وحمّاد وهشام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أقام
الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل ، وإذا أقام سنتين خلط من هذا ومن هذا ، فإذا أقام
ثلاث سنين فالصلاة أفضل » [٥].
[١] الكافي ٤ : ٢٨١
ـ ٣ ، الوسائل ٨ : ١٠٧ أبواب وجوب الحج ب ٥٧ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٠
ـ ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٩٨ أبواب الطواف ب ٥٧ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٤٦
ـ ١٥٥٥ ، الوسائل ٩ : ٣٩٨ أبواب الطواف ب ٩ ح ٤.