مكة حتى يشتريا
بدرهم تمرا فيتصدّقا به لما كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم الله عزّ وجلّ
».
وما رواه الكليني [١] في الحسن ، عن
معاوية بن عمّار وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع
بدرهم تمرا فيتصدّق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجة من حكّ أو قملة سقطت أو
نحو ذلك » [٢].
وعن أبي بصير قال
، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به
قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة » [٣] ولو تصدّق بذلك
ثم ظهر له موجب بتأدي بالصدقة فالظاهر الإجزاء كما اختاره الشهيدان [٤] ، لظاهر النص
المتقدم.
قوله
: ( ويكره الحج على الإبل الجلاّلة ).
لما رواه الكليني
، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام : « أن عليا عليهالسلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلاّلات » [٥] وفي الطريق ضعف [٦].
قوله
: ( ويستحب لمن حج أن يعزم على العود ).
[١] الفقيه ٢ : ٢٩٠
ـ ١٤٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب العود إلى منى ب ٢٠ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٥٣٣
ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب العود إلى منى ب ٢٠ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٥٣٣
ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٥ أبواب العود إلى منى ب ٢٠ ح ٣.
[٤] الشهيد الأول في
الدروس : ١٣٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٣٠ ، والمسالك ١ : ١٢٧.
[٥] الكافي ٤ : ٥٤٣
ـ ١٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ب ٥٧ ح ١.
[٦] لوقوع غياث بن
كلوب فيه وهو عامي ، ولأن راويها وهو إسحاق بن عمار فطحي ـ راجع الفهرست : ١٥ ـ ٥٢
، وعدة الأصول : ٣٨٠.