responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 269

ويكره الحج على الإبل الجلاّلة.

ويستحب لمن حج أن يعزم على العود.

______________________________________________________

مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدّقا به لما كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم الله عزّ وجلّ ».

وما رواه الكليني [١] في الحسن ، عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا فيتصدّق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجة من حكّ أو قملة سقطت أو نحو ذلك » [٢].

وعن أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة » [٣] ولو تصدّق بذلك ثم ظهر له موجب بتأدي بالصدقة فالظاهر الإجزاء كما اختاره الشهيدان [٤] ، لظاهر النص المتقدم.

قوله : ( ويكره الحج على الإبل الجلاّلة ).

لما رواه الكليني ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام : « أن عليا عليه‌السلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلاّلات » [٥] وفي الطريق ضعف [٦].

قوله : ( ويستحب لمن حج أن يعزم على العود ).


[١] الفقيه ٢ : ٢٩٠ ـ ١٤٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب العود إلى منى ب ٢٠ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٥٣٣ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب العود إلى منى ب ٢٠ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٥٣٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٥ أبواب العود إلى منى ب ٢٠ ح ٣.

[٤] الشهيد الأول في الدروس : ١٣٨ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٣٠ ، والمسالك ١ : ١٢٧.

[٥] الكافي ٤ : ٥٤٣ ـ ١٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ب ٥٧ ح ١.

[٦] لوقوع غياث بن كلوب فيه وهو عامي ، ولأن راويها وهو إسحاق بن عمار فطحي ـ راجع الفهرست : ١٥ ـ ٥٢ ، وعدة الأصول : ٣٨٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست