المسجد على عهد
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١]. وهو غير جيد ، لأن ذلك لا ينافي استحباب الإتيان بهذه الصلاة في أصل الصومعة
كما تضمنته الرواية التي هي مستند الحكم ، ولعل المراد بأصل الصومعة ما عند
المنارة ، وكيف كان فعبارة المصنف ـ رحمهالله ـ غير وافية بالمقصود ، وكان عليه أيضا أن يذكر الثلاثين
التي من خلف المنارة لوجوده مع ما ذكره من التحديد في الرواية.
قوله
: ( ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير ، وأن يستلقي فيه ).
التحصيب : النزول
بالمحصب وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح على ما نصّ عليه الجوهري [٢] وغيره [٣]. وذكر الشيخ في
المصباح [٤] وغيره [٥] أن التحصيب النزول في مسجد الحصبة. وهذا المسجد غير معروف
الآن بل الظاهر اندراسه من قرب زمن الشيخ كما اعترف به جماعة منهم ابن إدريس فإنه
قال : ليس للمسجد أثر الآن فيتأدى هذه السنّة بالنزول بالمحصب من الأبطح قال : وهو
ما بين العقبة وبين مكة [٦]. وقيل : هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي
يقابله مصعدا في الشق الأيمن للقاصد مكة وليست المقبرة منه ، واشتقاقه من الحصباء
وهي الحصى المحمولة بالسيل. ونقل عن السيد ضياء الدين بن الفاخر شارح الرسالة أنه
قال : ما
[١] الكافي ٤ : ٥١٩
ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٤٩ ـ ٦٩١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٣ : ٥٣٤ أبواب
أحكام المساجد ب ٥٠ ح ١.