responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 257

الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.

الرابعة : لا تحل لقطة الحرم ، قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرّف سنة. ثم إن شاء تصدّق بها ولا ضمان عليه ، وإن شاء جعلها في يده أمانة.

______________________________________________________

فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ ) [١] وكان فرعون هذه الأمة » [٢].

قوله : ( الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره وهو الأشبه ).

القول بالتحريم للشيخ [٣] وجمع من الأصحاب ، وهو مناسب للتعظيم إلاّ أن الأشبه الكراهية ، لأصالة عدم التحريم ، ولقوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم : « ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة » [٤].

قوله : ( الرابعة : لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرّف سنة ، ثم إن شاء تصدّق بها ولا ضمان عليه ، وإن شاء جعلها في يده أمانة ).

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من تحريم لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة أحد الأقوال في المسألة وهو اختيار الشيخ في النهاية [٥]. وثانيها الكراهة مطلقا وهو خيرة المصنف في كتاب اللقطة في النافع [٦]. وثالثها جواز التقاط القليل مطلقا والكثير على كراهة مع نية التعريف وهو خيرة المصنف أيضا في‌


[١] إلحاقه : ٣٢ ـ ٣٣.

[٢] الكافي ٤ : ٢٤٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣٦٧ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٢ ح ١.

[٣] نقله عنه في إيضاح الفوائد ١ : ٣١٩. وكلامه في النهاية : ٢٨٤. والمبسوط ١ : ٣٨٤ مشعر بالكراهيّة.

[٤] الكافي ٤ : ٢٣٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ ـ ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٢٠ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٩ : ٣٤٣ أبواب مقدمات الطواف ب ١٧ ح ١.

[٥] النهاية : ٢٨٤.

[٦] المختصر النافع : ٢٦١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست