فَاسْلُكُوهُ
إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ )[١] وكان فرعون هذه
الأمة » [٢].
قوله
: ( الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره وهو الأشبه ).
القول بالتحريم
للشيخ [٣] وجمع من الأصحاب ، وهو مناسب للتعظيم إلاّ أن الأشبه الكراهية ، لأصالة عدم
التحريم ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : « ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء
فوق الكعبة » [٤].
قوله
: ( الرابعة : لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرّف سنة ، ثم إن شاء
تصدّق بها ولا ضمان عليه ، وإن شاء جعلها في يده أمانة ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من تحريم لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة أحد الأقوال في المسألة وهو
اختيار الشيخ في النهاية [٥]. وثانيها الكراهة مطلقا وهو خيرة المصنف في كتاب اللقطة في
النافع [٦]. وثالثها جواز التقاط القليل مطلقا والكثير على كراهة مع
نية التعريف وهو خيرة المصنف أيضا في