الرابعة : روى
الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أهل مكة يتمّون الصلاة بعرفات فقال : « ويلهم ـ أو
ويحهم ـ وأيّ سفر أشدّ منه ، لا يتمّ » [٢] وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن أهل
مكة إذا خرجوا حجّاجا قصروا وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتمّوا » [٣].
وأقول : إنا قد
بيّنّا فيما سبق تخيير المسافر في الأربعة فراسخ بين القصر والإتمام ، كما هو
اختيار شيخنا المفيد [٤] ، والشيخ الطوسي في النهاية وكتابي الأخبار [٥] ، وابن بابويه في
من لا يحضره الفقيه [٦] ، وغيرهم [٧]. قال في الذكرى : وهو قويّ ، لكثرة الأخبار الصحيحة
بالتحديد بأربعة فراسخ فلا أقلّ من الجواز [٨]. وحكى ذلك بعض مشايخنا السادة المعاصرين [٩] عن جدّي ـ قدسسره ـ في الفتاوى [١٠]. وحكم أهل مكة في
عرفات من هذا القبيل كما صرّح به جماعة منهم الشهيد في الدروس فإنه قال : ولو لم
يرد الرجوع ليومه فروايتان جمع جماعة بينهما بالتخيير ، وأهل مكة إذا قصدوا عرفات
من هذا القبيل ، وفي الخبر الصحيح قصرهم [١١]
[١] الفقيه ١ : ١٤٩
ـ ٦٩٠ ، الوسائل ٣ : ٥٣٥ أبواب أحكام المساجد ب ٥١ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٥١٩
ـ ٥ ، الوسائل ٥ : ٤٩٩ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٥١٨
ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٨.