المستند في ذلك صحيحة معاوية بن عمّار ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت
جمرة العقبة فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم
النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدّم أيضا ، ثم افعل ذلك
عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى
الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها » [١].
وليس في هذه
الرواية ولا غيرها مما وقفت عليه من روايات الأصحاب دلالة على استحباب استدبار
القبلة في رمي جمرة العقبة ، لكن قال في المنتهى : إنه قول أكثر أهل العلم ، واحتج
عليه بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه رماها كذلك [٢]. ولعل مثل ذلك كاف في إثبات مثل هذا الحكم.
قوله
: ( والتكبير بمنى مستحب. وقيل : واجب ).
القول بالوجوب
للمرتضى ـ رحمهالله ـ واحتج عليه بإجماع الفرقة ، وقوله عزّ وجلّ ( وَاذْكُرُوا اللهَ
فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ )[٣] والمراد به هذا التكبير [٤]. ويدل على ذلك من
طريق الأصحاب ما رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ
وجلّ ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) قال : « هي أيّام
التشريق ،
[١] الكافي ٤ : ٤٨٠
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٠ ح ٢.