وربما ظهر من
الرواية وجوب الرمي عنه كفاية. ويستفاد من موثقة إسحاق بن عمّار المتقدمة استحباب
حمل المريض إلى الجمرة ثم الرمي عنه. وروى إسحاق بن عمّار أيضا ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن
المريض يرمى عنه الجمار؟ قال : « يحمل إلى الجمار ويرمى عنه » قلت : فإنه لا يطيق
ذلك قال : « يترك في منزله ويرمى عنه » [١].
قوله
: ( ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق ).
الظاهر أن المراد
بالأيام هنا بياض النهار لأنه قد سبق حكم المبيت ، ومع ذلك يشكل الحكم بالاستحباب
على إطلاقه ، لأن الإقامة في زمن الرمي واجب إلاّ أن يقال : إن وجوب ذلك لا ينافي
الحكم باستحباب المجموع ، أو يقال : إن في الكلام مضافا محذوفا إي : ويستحب أن
يقيم الإنسان بمنى بقية أيام التشريق ، والمراد بها القدر الزائد على الواجب وهو
مجاز شائع.
وكيف كان فالأمر
في العبارة هيّن بعد وضوح الحكم في نفسه ، ويدل على استحباب الإقامة على هذا الوجه
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزيارة بعد
زيارة الحج في أيام التشريق فقال : « لا » [٢] وعن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي
مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال : « المقام بمنى
أفضل وأحبّ إليّ » [٣].
وقد ورد بجواز
زيارة البيت في أيام منى والتطوع بالطواف روايات كثيرة كصحيحة جميل بن درّاج ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن
[١] الفقيه ٢ : ٢٨٦
ـ ١٤٠٥ ، التهذيب ٥ : ٢٦٨ ـ ٩١٩ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧ ح
٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٠
ـ ٨٨٦ و ٤٩٠ ـ ١٧٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٥ ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب العود
إلى منى ب ٢ ح ٦.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٦٠
ـ ٨٨٧ و ٤٩٠ ـ ١٧٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٥ ـ ١٠٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٢١١ أبواب العود
إلى منى ب ٢ ح ٥ ، ورواها في الكافي ٤ : ٥١٥ ـ ١.