خرج من مكة لم يكن
عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى ، وإن استناب فيه جاز ).
هنا مسألتان :
الأولى : أن من
نسي رمي الجمار حتى دخل مكة يجب عليه الرجوع والرمي ، ويدل عليه حسنة معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال :
« يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة » قلت : فاته ذلك وخرج؟ قال : « ليس عليه
شيء » [١].
وصحيحة معاوية بن
عمار أيضا قال ، سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟
قال : « فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » [٢].
وإطلاق هاتين
الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق ، لكن
صرّح الشيخ [٣] وغيره [٤] بأن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضى
في القابل. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أغفل
رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج
رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا
يكون رمي الجمار إلاّ في أيام التشريق » [٥]
[١] الكافي ٤ : ٤٨٤
ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٢١٣ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٨٤
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٤٠١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٨
، الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ١.