responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 237

مكة لم يكن عليه شي‌ء إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى ، وان استناب فيه جاز.

______________________________________________________

خرج من مكة لم يكن عليه شي‌ء إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى ، وإن استناب فيه جاز ).

هنا مسألتان :

الأولى : أن من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة يجب عليه الرجوع والرمي ، ويدل عليه حسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال : « يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة » قلت : فاته ذلك وخرج؟ قال : « ليس عليه شي‌ء » [١].

وصحيحة معاوية بن عمار أيضا قال ، سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال : « فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » [٢].

وإطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق ، لكن صرّح الشيخ [٣] وغيره [٤] بأن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضى في القابل. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلاّ في أيام التشريق » [٥]


[١] الكافي ٤ : ٤٨٤ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٢١٣ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٤٨٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٤٠١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٨ ، الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٦٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٧ ، والخلاف ١ : ٤٦٠.

[٤] كالعلامة في القواعد ١ : ٩٠ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٢٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٦٤ ـ ٩٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢١٣ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست