وما رواه الشيخ ،
عن صفوان بن مهران قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » [٢].
احتج الشيخ في
الخلاف [٣] بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، فإن من رمى بعد الزوال
كان فعله مجزئا إجماعا وقبله ليس كذلك لوجود الخلاف فيه ، وبما رواية معاوية بن
عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ارم في كل يوم عند زوال الشمس » [٤].
وأجيب عن الإجماع
بالمنع منه في موضع النزاع ، بل قال في المختلف : إن الإجماع قد دل على خلاف قوله [٥]. وعن الاحتياط
بأنه ليس بدليل شرعي ، مع أنه معارض بأصالة البراءة. وعن الرواية بالحمل على
الاستحباب جمعا بين الأدلة.
ويستفاد من هذه
الرواية أن أفضل أوقات الرمي عند الزوال. وقال الشيخ في المبسوط : إن أفضل أوقات
الرمي بعد الزوال [٦]. ولم نقف على مستنده.
[١] الكافي ٤ : ٤٨١
ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٧٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٥ ، ورواها في التهذيب ٥ :
٢٦٢ ـ ٨٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٢
ـ ٨٩٠ ، وفي الاستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٤ ، والوسائل ١٠ : ٧٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب
١٣ ح ٢ ، بتفاوت يسير.