responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 228

وقيل : لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه. وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتّق الصيد والنساء.

______________________________________________________

العيص بن القاسم صريحة في جواز دخول مكة قبل طلوع الفجر حيث قال فيها : « وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة » [١].

قوله : ( وقيل : لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه. وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتّق الصيد والنساء ).

القول للشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية [٢] وابن إدريس [٣] وجمع من الأصحاب [٤] ، ويدل عليه ما رواه الشيخ ، عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّن بات ليالي منى بمكة فقال : « ثلاثة من الغنم يذبحهن » [٥].

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : من بات عن منى ليلة كان عليه دم ، فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان ، فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه لأن له النفر في الأول ، وقد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليالي عن منى فعليه ثلاثة دماء ، وذلك محمول على الاستحباب ، أو على من لم ينفر في الأول حتى غابت الشمس [٦]. واعترض ابن إدريس على هذا القول فقال : التخريج الذي خرّجه الشيخ لا يستقيم له وذلك أن من عليه كفارة لا‌


[١] الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٤.

[٢] النهاية : ٢٦٦.

[٣] السرائر : ١٤٣.

[٤] كالعلامة في المختلف : ٣١٠.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧٢ و ٤٨٩ ـ ١٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٦.

[٦] المبسوط ١ : ٣٧٨ ، والخلاف ١ : ٤٦٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست