العيص بن القاسم
صريحة في جواز دخول مكة قبل طلوع الفجر حيث قال فيها : « وإن زار بعد نصف الليل أو
السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة » [١].
قوله
: ( وقيل : لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه. وهو محمول على من غربت
الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتّق الصيد والنساء ).
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية [٢] وابن إدريس [٣] وجمع من الأصحاب [٤] ، ويدل عليه ما
رواه الشيخ ، عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّن بات ليالي
منى بمكة فقال : « ثلاثة من الغنم يذبحهن » [٥].
وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف : من بات عن منى ليلة كان عليه دم ، فإن بات عنها ليلتين كان عليه
دمان ، فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه لأن له النفر في الأول ، وقد ورد في بعض
الأخبار أن من بات ثلاث ليالي عن منى فعليه ثلاثة دماء ، وذلك محمول على الاستحباب
، أو على من لم ينفر في الأول حتى غابت الشمس [٦]. واعترض ابن إدريس على هذا القول فقال : التخريج الذي
خرّجه الشيخ لا يستقيم له وذلك أن من عليه كفارة لا
[١] الكافي ٤ : ٥١٤
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٤.