كان قد خرج منها
فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى » [١] والمسألة قوية الإشكال.
وقد ذكر الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب
أنه قد رخص في ترك المبيت لثلاثة : الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى ، وأهل
سقاية العباس وإن غربت عليهم بمنى ، ومن اضطر إلى الخروج من منى لخوف على النفس أو
المال المضرّ فوته أو لتمريض مريض ونحو ذلك.
وتسقط الفدية عن
أهل السقاية والرعاة فيما قطع به الأصحاب ، وفي سقوطها عن المضطر وجهان ، أظهرهما
ذلك ، تمسّكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى انتفاء العموم في الأخبار المتضمنة
للفدية على وجه يتناول المضطر ، وأن الظاهر كون الفدية كفارة عن ترك الواجب وهو
منتف هنا.
قوله
: ( إلاّ أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ).
المراد أن من بات
بمكة مشتغلا بالعبادة في الليالي التي يجب فيها المبيت بمنى لو لم يلزمه دم ،
والظاهر أن المبيت على هذا الوجه يكون جائزا سواء كان خروجه من منى لذلك قبل غروب
الشمس أو بعده.
ونقل عن ابن إدريس
أنه أوجب الكفارة على المشتغل بالعبادة كغيره [٣]. وهو ضعيف.
لنا : ما رواه
الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل زار البيت
فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر قال : « ليس عليه شيء كان
في طاعة الله
[١] التهذيب ٥ : ٢٥٩
ـ ٨٨١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٤ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب العود إلى منى ب ١ ح
١٦.