قوله
: ( فإن بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، وأسنده العلاّمة في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق
عليه [١]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان قال ، قال أبو الحسن عليهالسلام : « سألني بعضهم
عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت : لا أدري » فقلت له : جعلت فداك ما تقول
فيها؟ قال عليهالسلام : « عليه دم إذا بات » فقلت : إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه
وسعيه ، لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا؟ قال : « ليس هذا بمنزلة هذا ،
وما أحب أن ينشقّ له الفجر إلاّ وهو بمنى » [٢].
وفي الصحيح ، عن
عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : « إن كان
أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه » [٣].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فاتته
ليلة من ليالي منى قال : « ليس عليه شيء وقد أساء » [٤] وفي الصحيح ، عن
سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل