الموالاة لا تجب
فيه إجماعا [١]. ونحوه قال في المنتهى وقال : إنه لا يعرف فيه خلافا [٢]. ويدل عليه مضافا
إلى الأصل قوله عليهالسلام في صحيحة سعيد بن يسار : « فإن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط
فليعد وليتم شوطا » وغير ذلك من الأخبار.
قوله
: ( ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتمّ فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص ، كان
عليه دم بقرة على رواية ، ويتم النقصان ، وكذا قيل لو قلم أظفاره أو قصّ شعره ).
الرواية التي أشار
إليها المصنف رواها الشيخ ، عن عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بين
الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنه
إنما طاف ستة أشواط فقال : « عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر » [٣] وهذه الرواية
تتناول بإطلاقها طواف العمرة وطواف الحج ، لكن في طريقها محمد بن سنان وهو ضعيف.
والقول بإلحاق
القلم وقصّ الشعر بالوقاع للشيخ [٤] ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في
الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى
منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره