المراد بانعكاس
الفرض والحكم أنه إن كان في الفرد على الصفا أعاد وإن كان على المروة صحّ سعيه ،
لأنه يكون قد بدأ بالمروة في الأول وبالصفا في الثاني ، وبهذا المعنى صرّح في
النافع [١]. وذكر المحقق الشيخ علي في حواشيه أن المراد بانعكاس الفرض
أن يتيقن ما به بدأ ويشك في العدد ، وبانعكاس الحكم البطلان إن كان على الصفا ،
لعدم تحقق الإكمال ، وعدم جوازه حذرا من الزيادة ، والصحة إن كان على المروة ، لأن
الأصل عدم الزائد. ولا يخفى بعد هذا التوجيه وأنه إنما يتم إذا وقع الشك بعد إكمال
العدد وموضوع المسألة أعم منه ، مع أن حكم الشك في العدد قد ذكره المصنف بعد هذه
المسألة بغير فصل فلا وجه لحمل العبارة عليه.
قوله
: ( الثالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده ).
المراد بعدم تحصيل
العدد الشك فيه ، وقد قطع الأصحاب بإعادة السعي بذلك ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة سعيد بن
يسار : « وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط » [٢] ويستثنى من ذلك
ما لو شك فيه بين الإكمال والزيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا كما لو شك بين
السبعة والتسعة وهو على المروة فإنه لا يعيد ، لتحقق الإكمال ، وأصالة عدم الزيادة
، ولو كان على الصفا أعاد.
قوله
: ( ومن تيقن النقيصة أتى بها ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق بين أن يذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها ، وبهذا التعميم صرّح
في التذكرة فقال : لو سعى أقل من سبعة أشواط ولو خطوة وجب عليه الإتيان بها ولا
يحصل له ما يحرم على المحرم قبل الإتيان به ، فإن رجع إلى بلده وجب عليه العود مع
المكنة وإتمام السعي ، لأن