قوله
: ( الثانية : لا تجوز الزيادة على سبعة ، ولو زاد عامدا بطل ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الله بن محمد
، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة
إذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي » [١] وهذه الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة
والضعيف [٢] ، ومع ذلك فالزيادة إنما يتحقق بالإتيان بما زاد على سبعة
على أنه من جملة السعي المأمور به ، فلو تردد في أثناء الشوط أو رجع بوجهه ثم عاد
لم يكن ذلك قادحا في الصحة قطعا.
قوله
: ( ولا تبطل بالزيادة سهوا ).
لا ريب في عدم
البطلان بذلك. ويتخير من زاد ساهيا بين طرح الزيادة والاعتداد بالسبعة ، وبين
إكمال أسبوعين ويكون الثاني مستحبا ، أما طرح الزائد فيدل عليه مضافا إلى الأصل
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام : في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟
فقال : « إن كان خطأ طرح واحدا واعتدّ بسبعة » [٣].
وصحيحة جميل بن دراج
قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا
[١] التهذيب ٥ : ١٥١
ـ ٤٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣١ ، الوسائل ٩ : ٤٣٨ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١١.