قوله
: ( وأن يسعى سبعا يحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر ).
هذا قول علمائنا
أجمع حكاه في المنتهى [١] ، ويدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه الكليني في الحسن
، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم
بالمروة » [٢] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم قال : سعيت
بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له : تحفظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهبا
وجائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : « وقد
زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء » [٣].
ويجب في السعي
الذهاب بالطريق المعهود ، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجز. قال
في الدروس : وكذا لو سلك سوق الليل [٤]. ومن الواجبات أيضا استقبال المطلوب بوجهه ، فلو مشى
القهقرى لم يجز لأنه خلاف المعهود ( فلا يتحقق به الامتثال ، أما الالتفات بالوجه
فلا يضرّ قطعا ) [٥].
قوله
: ( والمستحب أربعة : أن يكون ماشيا ، وإن كان راكبا جاز ).
هذا قول العلماء
كافة حكاه في المنتهى [٦] ، ويدل عليه صريحا ما رواه