responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 207

وأن يسعى سبعا ، يحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر.

والمستحب أربعة : أن يكون ماشيا ، ولو كان راكبا جاز.

______________________________________________________

قوله : ( وأن يسعى سبعا يحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر ).

هذا قول علمائنا أجمع حكاه في المنتهى [١] ، ويدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة » [٢] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له : تحفظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : « وقد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شي‌ء » [٣].

ويجب في السعي الذهاب بالطريق المعهود ، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجز. قال في الدروس : وكذا لو سلك سوق الليل [٤]. ومن الواجبات أيضا استقبال المطلوب بوجهه ، فلو مشى القهقرى لم يجز لأنه خلاف المعهود ( فلا يتحقق به الامتثال ، أما الالتفات بالوجه فلا يضرّ قطعا ) [٥].

قوله : ( والمستحب أربعة : أن يكون ماشيا ، وإن كان راكبا جاز ).

هذا قول العلماء كافة حكاه في المنتهى [٦] ، ويدل عليه صريحا ما رواه‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٠٥.

[٢] الكافي ٤ : ٤٣٤ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٥٢١ أبواب السعي ب ٦ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ٥٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣٤ ، الوسائل ٩ : ٥٢٧ أبواب السعي ب ١١ ح ١.

[٤] الدروس : ١١٨.

[٥] ما بين القوسين ليس في « ض ».

[٦] المنتهى ٢ : ٧٠٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست