بمن يباشر النساء
، ومعنى لزومه للصبيان أنهم يؤمرون به تمرينا ، فلو أخلوا به حرمت عليهم النساء
بعد البلوغ. ولو كان الصبي غير مميز طاف به الولي كما مر ، ولو ترك تعلق بالصبي
حكم الترك إلى أن يأتي به.
وتدل على وجوبه
على جميع المكلفين مضافا إلى عموم الخطاب صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة ، أعليهم طواف النساء؟ قال : « نعم عليهم الطواف
كلهم » [١].
قوله
: ( القول في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة ).
ما اختاره المصنف
من استحباب الطهارة في السعي هو المشهور بين الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى
علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٢] ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : لا يجوز الطواف والسعي
بين الصفا والمروة إلا بطهارة [٣]. والمعتمد الأول.
لنا : أصالة
البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا
الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل » [٤].
[١] الكافي ٤ : ٥١٣
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ٩ : ٣٨٩ أبواب الطواف ب ٢ ح ١.