responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 195

ولو شكّا جميعا عوّلا على الأحكام المتقدمة.

الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة.

______________________________________________________

الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطواف ، أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال : « نعم » [١].

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والأنثى ، ولا بين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره ، وهو كذلك.

نعم يشترط فيه البلوغ والعقل إذا لا اعتداد بخبر الصبي والمجنون. ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبت عند خبر الفاسق.

قوله : ( ولو شكّا جميعا عوّلا على الأحكام المتقدمة ).

المراد أنه إذا وقع الشك منهما معا رجع الطائف إلى شك نفسه ولزمه مقتضاه ، ولا ريب في ذلك.

قوله : ( الثانية عشرة ، طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة ).

أما وجوبه في الحج بأنواعه فقال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [٢]. وتدل عليه روايات كثيرة ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام » [٣].


[١] الفقيه ٢ : ٢٥٥ ـ ١٢٣٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ ـ ٤٤٠ ، الوسائل ٩ : ٤٧٦ أبواب الطواف ب ٦٦ ح ١.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٦٨.

[٣] الكافي ٤ : ٢٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٨ : ١٥٥ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست