الأعرج ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف ، أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال : « نعم » [١].
وإطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والأنثى ، ولا بين من طلب الطائف منه
الحفظ وغيره ، وهو كذلك.
نعم يشترط فيه
البلوغ والعقل إذا لا اعتداد بخبر الصبي والمجنون. ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر
بالتثبت عند خبر الفاسق.
قوله
: ( ولو شكّا جميعا عوّلا على الأحكام المتقدمة ).
المراد أنه إذا
وقع الشك منهما معا رجع الطائف إلى شك نفسه ولزمه مقتضاه ، ولا ريب في ذلك.
قوله
: ( الثانية عشرة ، طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة ).
أما وجوبه في الحج
بأنواعه فقال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [٢]. وتدل عليه
روايات كثيرة ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : على
المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه
إذا قدم طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ،
وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام
إبراهيم عليهالسلام » [٣].
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٥
ـ ١٢٣٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ ـ ٤٤٠ ، الوسائل ٩ : ٤٧٦ أبواب الطواف ب ٦٦ ح ١.