أما عدم الإجزاء
مع العمد فمعلوم مما سبق ، وأما إجزاء التقديم إذا وقع على سبيل السهو فاستدل
عليه في التهذيب برواية سماعة المتقدمة ، وهو جيد لو صح السند.
وفي إلحاق الجاهل
بالعامد أو بالساهي وجهان ، ورواية سماعة تتناوله لكن فيها ما عرفت.
قوله
: ( التاسعة ، قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلّة ، ومنهم من خص ذلك بطواف
العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ).
البرطلّة بضم
الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة : قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما
على ما ذكره جماعة [١]. وقد اختلف الأصحاب في حكمها ، فقال الشيخ في النهاية :
إنه لا يجوز الطواف فيها [٢]. وقال في التهذيب بالكراهة [٣]. وقال ابن إدريس
: إن لبسها مكروه في طواف الحج ومحرم في طواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس
فيه [٤].
والأصل في هذه
المسألة ما رواه الشيخ ، عن يزيد بن خليفة ، قال : رآني أبو عبد الله عليهالسلام أطوف حول الكعبة
وعليّ برطلّة ، فقال لي بعد ذلك : « قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلّة ، لا
تلبسها حول الكعبة فإنها من زيّ اليهود » [٥].
وعن زياد بن يحيى
الحنظلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :
[١] كالمحقق الثاني
في جامع المقاصد ١ : ١٦٧ ، والشهيد في المسالك ١ : ١٢٤.