responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 192

التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ، ومنهم من خصّ ذلك بطواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس.

______________________________________________________

أما عدم الإجزاء مع العمد فمعلوم مما سبق ، وأما إجزاء التقديم إذا‌ وقع على سبيل السهو فاستدل عليه في التهذيب برواية سماعة المتقدمة ، وهو جيد لو صح السند.

وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو بالساهي وجهان ، ورواية سماعة تتناوله لكن فيها ما عرفت.

قوله : ( التاسعة ، قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلّة ، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ).

البرطلّة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة : قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة [١]. وقد اختلف الأصحاب في حكمها ، فقال الشيخ في النهاية : إنه لا يجوز الطواف فيها [٢]. وقال في التهذيب بالكراهة [٣]. وقال ابن إدريس : إن لبسها مكروه في طواف الحج ومحرم في طواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه [٤].

والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ ، عن يزيد بن خليفة ، قال : رآني أبو عبد الله عليه‌السلام أطوف حول الكعبة وعليّ برطلّة ، فقال لي بعد ذلك : « قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلّة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زيّ اليهود » [٥].

وعن زياد بن يحيى الحنظلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال :


[١] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٦٧ ، والشهيد في المسالك ١ : ١٢٤.

[٢] النهاية : ٢٤٢.

[٣] التهذيب ٥ : ١٣٤.

[٤] السرائر : ١٣٥.

[٥] التهذيب ٥ : ١٣٤ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ٩ : ٤٧٧ أبواب الطواف ب ٦٧ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست