responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 190

السابعة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.

______________________________________________________

يصح له حينئذ دعوى الإجماع على خلافه والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف [١].

ومتى قدّم المتمتع أو المفرد أو القارن الطواف جدّدوا التلبية ليبقوا على إحرامهم ، ولو لم يجددوا انقلبت الحجة عمرة عند الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب ، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله : ( السابعة ، لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ويجوز مع الضرورة أو الخوف من الحيض ).

أما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره مع الاختيار فهو مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لوجوب تأخيره عن السعي ، كقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم » [٣] الحديث. وثمّ يقتضي الترتيب قطعا.

ويؤيده رواية أحمد بن محمد [٤] ، عمن ذكره قال ، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٠٩.

[٢] المبسوط ١ : ٣١١.

[٣] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٥ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.

[٤] في « ح » زيادة : ابن عثمان.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست