يصح له حينئذ دعوى
الإجماع على خلافه والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف [١].
ومتى قدّم المتمتع
أو المفرد أو القارن الطواف جدّدوا التلبية ليبقوا على إحرامهم ، ولو لم يجددوا
انقلبت الحجة عمرة عند الشيخ [٢] وأكثر الأصحاب ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله
: ( السابعة ، لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ،
ويجوز مع الضرورة أو الخوف من الحيض ).
أما أنه لا يجوز
تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره مع الاختيار فهو مذهب الأصحاب لا
أعرف فيه مخالفا ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لوجوب تأخيره عن السعي ،
كقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت
يوم دخلت مكة ، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا
وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثم
ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم » [٣] الحديث. وثمّ
يقتضي الترتيب قطعا.
ويؤيده رواية أحمد
بن محمد [٤] ، عمن ذكره قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك
متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف