responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 185

ولو مات قضاه وليّه وجوبا.

الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة.

______________________________________________________

عليه‌السلام قال ، قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : « يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » [١].

قوله : ( ولو مات قضاه وليه وجوبا ).

يدل على ذلك روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، وفي رواية أخرى صحيحة له عنه عليه‌السلام : « فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره » [٢].

قوله : ( الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة ).

بل الأظهر عدم جواز تأخيره إلى الغد ، كما اختاره الشيخ في التهذيب والمصنف في النافع [٣] وغيرهم من الأصحاب [٤] ، لصحيحة العلاء بن رزين ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : « لا » [٥].

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ، قال : سألته عن رجل طاف‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٥ ، الوسائل ٩ : ٤٦٩ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٨.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٣ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ٩ : ٤٦٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٢.

[٣] التهذيب ٥ : ١٢٨ ، والمختصر النافع : ٩٥.

[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٤.

[٥] الكافي ٤ : ٤٢٢ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٢ ، الوسائل ٩ : ٤٧١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست