عليهالسلام قال ، قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ،
قال : « يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » [١].
قوله
: ( ولو مات قضاه وليه وجوبا ).
يدل على ذلك
روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، وفي رواية أخرى صحيحة له عنه عليهالسلام : « فإن هو مات
فليقض عنه وليه أو غيره » [٢].
قوله
: ( الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة
).
بل الأظهر عدم
جواز تأخيره إلى الغد ، كما اختاره الشيخ في التهذيب والمصنف في النافع [٣] وغيرهم من
الأصحاب [٤] ، لصحيحة العلاء بن رزين ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت
فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : « لا » [٥].
وصحيحة محمد بن
مسلم عن أحدهما ، قال : سألته عن رجل طاف
[١] الفقيه ٢ : ٢٤٥
ـ ١١٧٥ ، الوسائل ٩ : ٤٦٩ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٨.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٥٥
ـ ٨٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٣ ـ ٨٠٧ ، الوسائل ٩ : ٤٦٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٢.