الثالثة : من طاف وذكر أنه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة
، ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا والندب ندبا.
الرابعة : من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل : عليه
بدنة والرجوع إلى مكة للطواف ، وقيل : لا كفارة عليه ، وهو الأصحّ ، ويحمل القول
الأول على من واقع بعد الذكر.
قوله
: ( الثالثة ، من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة ، ويعيد صلاة
الطواف الواجب واجبا ، والندب ندبا ).
يدل على ذلك
روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف
الفريضة وهو على غير طهور فقال : « يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى
ركعتين » [١] ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة أيضا.
قوله
: ( الرابعة ، من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل : عليه بدنة
والرجوع إلى مكة للطواف ، وقيل : لا كفارة عليه ، وهو الأصح ، ويحمل القول الأول
على من واقع بعد الذكر ).
أما وجوب الرجوع
إلى مكة لاستدراك الطواف مع الإخلال به على وجه النسيان فقد تقدم الكلام فيه ،
وأما وجوب البدنة مع ذلك إذا واقع قبل تداركه فهو اختيار الشيخ في النهاية
والمبسوط [٢].
وإطلاق كلامه
يقتضي عدم الفرق بين أن تقع المواقعة بعد الذكر أو قبله ، واحتج له في المختلف [٣] بحسنة معاوية بن
عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت ، قال : « ينحر
[١] التهذيب ٥ : ١١٦
ـ ٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٤ ، الوسائل ٩ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٣.