المحتمل للزيادة
عمدا ، والقطع المحتمل للنقيصة [١]. ويتوجه عليه منع تأثير احتمال الزيادة ، كما سيجيء في
مسألة الشك في النقصان.
قوله
: ( وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ [٢] والصدوق [٣] وابن البراج [٤] وابن إدريس [٥] وغيرهم [٦] ، وقال المفيد رحمهالله : من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر
ليستيقن أنه طاف سبعا [٧]. وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته [٨] وأبي الصلاح [٩] وابن الجنيد [١٠] وهو المعتمد.
لنا : الأصل ، وما
رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : « فليعد طوافه »
قلت : ففاته ، فقال : « ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحب إلى وأفضل » [١١].
وما رواه الشيخ في
الصحيح أيضا ، عن منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني طفت فلم
أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال : « هلا استأنفت؟ » قلت : قد طفت وذهبت ،
قال : « ليس عليك