بالممسوح فإنه قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن استلام الركن ، قال : « استلامه أن تلصق بطنك به ،
والمسح أن تمسحه بيدك » [١] ، إلا أن يقال إن معنى استلام الحجر خلاف معنى استلام
الركن ، مع أن الظاهر أن هذا التفسير إنما هو للفرد الكامل من الاستلام ، لتأدي
معناه بالمس باليد ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله
: ( وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى ، على سكينة ووقار ، ومقتصدا
في مشيه ، وقيل : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا ).
أما استحباب
الدعاء والذكر في هذه الحالة فلا ريب فيه ، لرجحانه على كل حال ، وورود الأمر في
عدة أخبار. وأما استحباب الاقتصاد في المشي ـ وهو التوسط بين الإسراع والبطء ـ من
غير فرق بين الثلاثة الأول وغيرها ، ولا بين طواف القدوم وغيره ، فهو قول أكثر
الأصحاب ، ويدل عليه بما رواه الشيخ ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الطواف ، فقلت : أسرع وأكثر أو أمشي وأبطئ؟ قال : « مشي بين المشيين » [٢].
وروى ابن بابويه
عن سعيد الأعرج أنه سأله أبا عبد الله عليهالسلام عن المسرع والمبطئ في الطواف فقال : « كل واسع ما لم يؤذ
أحدا » [٣].
والقول باستحباب
الرمل في الثلاثة الأول والمشي في الأربعة الباقية للشيخ في المبسوط ، لكن قيّده
بطواف القدوم [٤] ، فإطلاق القول باستحبابه في الثلاثة الأول غير جيد ، ولم
أقف على رواية تدل عليه من طريق
[١] الكافي ٤ : ٤٠٤
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٠٨ أبواب الطواف ب ١٥ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ١٠٩
ـ ٣٥٢ ، الوسائل ٩ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٢٩ ح ٤.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٥٥
ـ ١٢٣٨ ، الوسائل ٩ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٢٩ ح ١.