وأما الاكتفاء
بالطواف عنه إذا لم يمكن الطواف به ، إما لكونه لا يستمسك طهارته أو لغير ذلك ،
فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : «
المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما » [١] وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المريض
المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » [٢].
وفي الصحيح عن
حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يطاف عن المبطون والكسير » [٣].
وقد ورد في بعض
الروايات الطواف بالكسير [٤] ، وهو محمول على من يستمسك طهارته ولا يشق عليه ذلك ،
وبذلك يندفع التنافي بين الأخبار.
قوله
: ( وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ).
المراد أن من أحدث
في طواف الفريضة يتوضأ ويتم ما بقي إن كان حدثه بعد إكمال النصف ، وإن كان قبله
أعاد الطواف من أوله ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في
التهذيب بما رواه عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يحدث
في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : « يخرج ويتوضأ ، فإن كان قد جاز النصف بنى
على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف » [٥]
[١] التهذيب ٥ : ١٢٤
ـ ٤٠٤ ، الوسائل ٩ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ١٢٣
ـ ٤٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٥ ـ ٧٧٦ ، الوسائل ٩ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ١٢٤
ـ ٤٠٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ ـ ٧٨١ ، الوسائل ٩ : ٤٥٩ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٥.