responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 156

وكذا لو أحدث في طواف الفريضة.

______________________________________________________

وأما الاكتفاء بالطواف عنه إذا لم يمكن الطواف به ، إما لكونه لا يستمسك طهارته أو لغير ذلك ، فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما » [١] وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » [٢].

وفي الصحيح عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يطاف عن المبطون والكسير » [٣].

وقد ورد في بعض الروايات الطواف بالكسير [٤] ، وهو محمول على من يستمسك طهارته ولا يشق عليه ذلك ، وبذلك يندفع التنافي بين الأخبار.

قوله : ( وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ).

المراد أن من أحدث في طواف الفريضة يتوضأ ويتم ما بقي إن كان حدثه بعد إكمال النصف ، وإن كان قبله أعاد الطواف من أوله ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام : في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : « يخرج ويتوضأ ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف » [٥]


[١] التهذيب ٥ : ١٢٤ ـ ٤٠٤ ، الوسائل ٩ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ١٢٣ ـ ٤٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٥ ـ ٧٧٦ ، الوسائل ٩ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ١٢٤ ـ ٤٠٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ ـ ٧٨١ ، الوسائل ٩ : ٤٥٩ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٥.

[٤] الوسائل ٩ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٧.

[٥] التهذيب ٥ : ١١٨ ـ ٣٨٤ ، الوسائل ٩ : ٤٤٦ أبواب الطواف ب ٤٠ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست