وحيث قلنا بالبناء
مع القطع في موضع الجواز ، يجب أن يحفظ موضع القطع ليكمل منه بعد العود ، حذرا من
الزيادة والنقصان ، ولو شك أخذ بالاحتياط ، واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ البطلان والحال
هذه [١] ، وهو بعيد.
وجوز العلامة في
المنتهى البناء على الطواف السابق من الحجر وإن وقع القطع في أثناء الشوط ، بل جعل
ذلك أحوط من البناء من موضع القطع [٢]. وهو صريح في عدم تأثير مثل هذه الزيادة ، ولا بأس به.
قوله
: ( وكذا لو مرض في أثناء طوافه ).
أي : يجب عليه
البناء إذا وقع ذلك بعد مجاوزة النصف ـ وهو بلوغ الأربع ـ والاستئناف قبله ، وهذا
الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن
عمار ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ، ثم اعتل علة
لا يقدر معها على تمام طوافه ، قال : « إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة
أشواط وقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فإن هذا
مما غلب الله عليه ، ولا بأس أن يؤخره يوما أو يومين ، فإن كانت العافية وقدر على
الطواف طاف أسبوعا ، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من
إحرامه ، وفي رمي الجمار مثل ذلك » [٣].
ويتوجه على هذه
الرواية أولا الطعن فيها من حيث السند ، بأن من جملة رجالها اللؤلؤي ، ونقل الشيخ
عن ابن بابويه أنه ضعفه [٤] ، وبأن راويها