وأما استحباب
استدبار القبلة ، فقال في المنتهى : إنه قول أكثر أهل العلم ، واحتج عليه بما رواه
الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنه رمى جمرة العقبة مستدبر القبلة [١].
قوله
: ( وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة ).
ذكر غير جمرة
العقبة هنا استطرادي. والكلام في استقبال الجمرة كما سبق ، وأما استحباب استقبال
القبلة في غير جمرة العقبة فلم أقف فيه على نص ، وكأنه لشرف الاستقبال مع انتفاء
المعارض.
قوله
: ( الأول ، في الهدي ، وهو واجب على المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان
مفترضا أو متنفلا ).
أما وجوب الهدي
على المتمتع بالعمرة إلى الحج فقال في المنتهى : إنه قول علماء الإسلام [٢]. والأصل فيه قوله
تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )[٣] وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة
في المتمتع : « وعليه الهدي » قال زرارة فقلت : وما الهدي؟ قال : أفضله بدنة ،
وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة » [٤].
وأما أنه لا يجب على
غير المتمتع قارنا كان أو مفردا ، مفترضا أو متنقلا