به ، فلما تكلم
بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه ، فقلع إبراهيم عليهالسلام رجليه من الحجر
قلعا ، فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء ازدحموا عليه فرأوا أن يضعوه في
هذا الموضع الذي هو فيه ليخلو الطواف لمن يطوف بالبيت ، فلما بعث الله عزّ وجلّ
محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم عليهالسلام ، فما زال فيه حتى قبض رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي زمن أبي
بكر وأول ولاية عمر ، ثم قال عمر : قد ازدحم الناس على هذا المقام ، فأيكم يعرف
موضعه في الجاهلية؟ فقال له رجل : أنا أخذت قدره بقدّة ، قال : والقدّة عندك؟ قال
: نعم ، قال : فائت به ، فجاء به فأمر بالمقام فحمل ورد إلى الموضع الذي هو فيه
الساعة » [١].
قوله
: ( الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه ، وإن لم يعلم ثم علم في
أثناء الطواف أزاله وتمّم ، ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا ).
تضمنت العبارة
مسائل ثلاث :
الأولى : أن من
طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه ، وهو موضع وفاق
من القائلين باعتبار طهارة الثوب والجسد ، للنهي المقتضي للفساد في العبادة.
الثانية : أنّ من
لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا ، وهو مذهب الأصحاب لا أعلم
فيه مخالفا ، لتحقق الامتثال بفعل المأمور به وارتفاع النهي مع الجهل فينتفي
الفساد. ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الجاهل في الصلاة إذا علم في الوقت بدليل من
خارج ، مع أنا قد بينا