والمستفاد من
صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة فإنه قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنما يكره أن
يجمع الرجل بين أسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما النافلة فلا بأس به » [١].
ويؤيده ما رواه
ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة أيضا أنه قال : ربما طفت مع أبي جعفر عليهالسلام وهو ممسك بيدي
الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا [٢].
ويمكن أن يقال
بالكراهة في النافلة أيضا وحمل الروايتين المتقدمتين على التقية ، كما يدل عليه
صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف
الأسباع جميعا فيقرن فقال : « لا ، الأسبوع وركعتان » وإنما قرن أبو الحسن عليهالسلام لأنه كان يطوف مع
محمد بن إبراهيم لحال التقية [٣]. ولا ريب أن اجتناب ذلك في الفريضة والنافلة أولى وأحوط.
قوله
: ( الثانية ، الطهارة شرط في الواجب دون الندب ، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع
عدم الطهارة ، وإن كانت الطهارة أفضل ).
قد تقدم الكلام في
ذلك وأن الأصح ما اختاره المصنف من عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة ، أما
صلاة الطواف فيستوي واجبها ومندوبها في اشتراط الطهارة إجماعا.
[١] الكافي ٤ : ٤١٨
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٧ ، التهذيب ٥ : ١١٥ ـ ٣٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٧ ،
الوسائل ٩ : ٤٤٠ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٥١
ـ ١٢٠٨ ، الوسائل ٩ : ٤٤٠ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ١١٦
ـ ٣٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٢١ ـ ٧٦١ ، الوسائل ٩ : ٤٤١ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٧.