responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 138

مسائل ست :

الأولى : الزيادة على السبع في الطواف الواجب ، محظورة على الأظهر. وفي النافلة مكروهة.

______________________________________________________

متى وجب قضاؤه وجب قضاء طواف العمرة والحج بطريق أولى.

قوله : ( الأولى ، الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر ، وفي النافلة مكروهة ).

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب ، واستدلوا عليه بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله : « خذوا عني مناسككم » [١] ، وبأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة.

وبما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، قال : « يعيد حتى يستتمه » [٢].

وعن عبد الله بن محمد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي » [٣].

وفي جميع هذه الأدلة نظر :

أما الأول فلأن عدم فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما زاد على السبع لا يقتضي تحريم فعله مطلقا ، ولا كونه مبطلا للطواف لخروجه عن الواجب ، غاية الأمر إن إيقاعه على وجه العبادة يكون تشريعا.


[١] غوالي اللآلي ١ : ٢١٥ ـ ٧٣ ، مسند أحمد ٣ : ٣٣٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٤٣ ـ ٣١٠.

[٢] التهذيب ٥ : ١١١ ـ ٣٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٣٦ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ١٥١ ـ ٤٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ ـ ٧٤٧ ، الوسائل ٩ : ٤٣٨ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست