متى وجب قضاؤه وجب
قضاء طواف العمرة والحج بطريق أولى.
قوله
: ( الأولى ، الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر ، وفي النافلة
مكروهة ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب ،
واستدلوا عليه بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله : « خذوا عني مناسككم » [١] ، وبأنها فريضة
ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة.
وبما رواه الشيخ ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، قال : « يعيد حتى يستتمه
» [٢].
وعن عبد الله بن
محمد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة
إذا زدت عليها ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي » [٣].
وفي جميع هذه
الأدلة نظر :
أما الأول فلأن
عدم فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما زاد على السبع لا يقتضي تحريم فعله مطلقا ، ولا كونه
مبطلا للطواف لخروجه عن الواجب ، غاية الأمر إن إيقاعه على وجه العبادة يكون
تشريعا.
[١] غوالي اللآلي ١
: ٢١٥ ـ ٧٣ ، مسند أحمد ٣ : ٣٣٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٤٣ ـ ٣١٠.
[٢] التهذيب ٥ : ١١١
ـ ٣٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٣٦ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ١٥١
ـ ٤٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ ـ ٧٤٧ ، الوسائل ٩ : ٤٣٨ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١١.