الأفعال المتأخرة
عنهما ، من صدق الإتيان بها ، ومن عدم وقوعها على الوجه المأمور به.
قوله
: ( ولو مات قضاهما عنه الولي ).
قد تقدم بيان
الولي في الصوم ، ويدل على وجوب قضاء هاتين الركعتين عليه صحيحة عمر بن يزيد ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة
فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين » [١] ومقتضى الرواية
الاكتفاء بقضاء الولي أو غيره ( وأنه لا يعتبر في فعل الغير استئذان الولي كأداء
الدين عن الحي والميت ، فلا يبعد الاكتفاء بذلك في مطلق الواجب ) [٢].
قال الشارح قدسسره : ولو ترك معهما
الطواف ففي وجوبهما حينئذ عليه ويستنيب في الطواف ، أم يستنيب عليهما معا من ماله
وجهان ، ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى ، لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة ،
أما الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه قطعا وإن كان بحكم الصلاة [٣]. هذا كلامه رحمهالله.
وما ذهب إليه من
وجوب قضاء الركعتين مطلقا متجه ، أما قطعه بعدم وجوب قضاء الطواف فمنظور فيه ، لما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نسي طواف
النساء حتى دخل إلى أهله ، قال : « لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر
من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره » [٤] وهذه الرواية وإن
كانت مخصوصة بطواف النساء ولكن
[١] التهذيب ٥ : ١٤٣
ـ ٤٧٣ ، الوسائل ٩ : ٤٨٤ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٣.