ومقتضى كلام أهل
اللغة خلاف ذلك كله ، قال في القاموس : الخذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة ونحوهما
تأخذ بين سبابتيك تخذف به [١] وقال الجوهري : الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع [٢].
قوله
: ( وأن يكون ماشيا ، ولو رمى راكبا جاز ).
أما جواز الرمي
راكبا فقال في المنتهى : إنه مجمع عليه بين العلماء [٣]. ويدل عليه
روايات كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
رجل رمى الجمار وهو راكب ، فقال : « لا بأس به » [٤] وصحيحة أحمد بن
محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليهالسلام يرمي الجمار راكبا [٥].
ويدل على استحباب
كونه ماشيا روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يرمي الجمار ماشيا » [٦] ومقتضى الرواية أفضلية المشي إلى الجمار والرمي كذلك ،
وروى الكليني عن عنبسة بن مصعب ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام بمنى يمشي ويركب
، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه ، فابتدأني هو بالحديث ، فقال : « إن علي بن
الحسين عليهالسلام كان يخرج من منزله